أحدهما حجّة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر ، فيجوز حينئذ استئجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر ، وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب (١) بل لا يبعد استئجار شخصين لواجب واحد كحجّة الإسلام من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حج أحدهما (٢).
مسألة ١٢٨ : الطّواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت (٣).
______________________________________________________
(١) لإطلاق أدلّة النيابة الشاملة لجميع هذه الصور ، ومقتضاه جواز التعدّد في عام واحد ولو كان أحدهما أسبق زماناً من الآخر ، لعدم الدليل على لزوم الترتيب.
(٢) إذ لا مانع من تعدد النائب ، ومقتضى إطلاق أدلّة النيابة جوازه ، كما هو الحال في بقيّة العبادات كالصّلاة والصّيام ، فيستنيب شخصين لأداء الصلاة رجاءً واحتياطاً لاحتمال بطلان أحدهما ، فكل من العملين مشروع يحتمل كونه مأموراً به تجوز الاستنابة فيه.
(٣) أي أنّ الطّواف مستحب نفسي مستقلا من دون أن يكون في ضمن الحجّ أو العمرة ، كالصلاة ونحوها من المستحبّات والعبادات المستقلّة ، فتجوز النيابة في نفس الطّواف مستقلا وإن لم يكن جزءاً للحج أو العمرة.
والّذي يدل على استحبابه النفسي نصوص كثيرة وقد عقد في الوسائل أبواباً تتضمّن ذلك (١).
كما أنّ مقتضى إطلاق جملة منها وخصوص بعضها الآخر جواز النيابة فيه عن الميّت والحي كالنصوص الواردة في الطّواف عن المعصومين (عليهم السلام) أحياءً وأمواتاً (٢).
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٠٢ / أبواب الطّواف ب ٤ ، ٩.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٠٠ / أبواب نيابة الحجّ ب ٢٦.