مسألة ٢٠٨ : من أصاب شيئاً من الصيد فان كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستّين مسكيناً لكل مسكين مد ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فان لم يقدر صام تسعة أيّام وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فان لم يقدر صام ثلاثة أيّام (١).
______________________________________________________
الإجماع فهو وإلّا فإثباته بدليل غير ممكن ومقتضى الأصل عدم الوجوب ، بل يستشعر من بعض الروايات عدم الوجوب ، لأنّ السائل يسأل عن قتل المحرم الأرنب والثعلب فيجيب (عليه السلام) عن الأرنب ويسكت عن الثعلب (١) فاقتصاره (عليه السلام) في الجواب على الأرنب مشعر بعدم وجوب شيء في الثعلب.
نعم ، ورد في رواية واحدة ثبوت الدم على من قتل ثعلباً كالأرنب (٢) ولكن الرواية ضعيفة سنداً بطريقيها ، أحدهما بسهل وعلي بن أبي حمزة البطائني ، والآخر بالبطائني فإنّه كذاب بل اختلق عدّة روايات في الأموال ونسبها إلى الإمام الكاظم (عليه السلام) إلّا أنّ الظاهر تسالم الأصحاب على ثبوت الشاة في قتله ، فالحكم مبني على الاحتياط.
(١) البحث في هذه المسألة لبيان أبدال الكفّارة المتقدِّمة إذا عجز عنها ، سواء كانت بدنة أو بقرة أو شاة.
والبدل على قسمين : إمّا الإطعام أو الصوم.
أمّا الأوّل : فيقع الكلام في جهات :
الاولى : إذا كان الواجب بدنة كما إذا قتل النعامة وعجز عنها فما هو الواجب عليه؟
ورد في جملة من الروايات أنّه يجب عليه صرف قيمة البدنة على إطعام ستّين
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٧ / أبواب كفارات الصيد ب ٤ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٧ / أبواب كفارات الصيد ب ٤ ح ٤.