مسألة ٣٠ : لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه (١) نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك (٢).
مسألة ٣١ : لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (٣)
______________________________________________________
والرّاحلة وجب عليه الحجّ حتّى مع علمه بفسخ المشتري فيما بعد ، فإن أقصاه أنّه يفي دينه للمشتري بلا حرج على الفرض ، ولو شكّ في الرّجوع يستصحب عدمه. وبذلك يظهر الحال في موارد الهبة الجائزة.
(١) لأنّ الواجب عليه إنّما هو الحجّ ، ولا يعتبر فيه أن يكون صرف المال من كيسه الخاص أو صرفه حسب شؤونه ، وإنّما ذلك مقدّمة ووسيلة للوصول إلى الحجّ. والحاصل لو توقّف إتيان الحجّ على الصرف من ماله الخاص وجب ، وإلّا فلا دليل على وجوب الصرف من ماله.
(٢) قد عرفت أنّ صرف المال من كيسه الخاص غير واجب ، وإنّما الواجب عليه الحجّ وصرف المال وسيلة للوصول إليه ، بل لو غصب مالاً وحجّ به صحّ حجّه وأجزأه ، وإنّما يكون ضامناً للمال المغصوب.
نعم ، يعتبر إباحة ثوب الطّواف لأنّ الستر معتبر في الطّواف ولا يصح عارياً ، فإذا كان الساتر محرماً لا يصح طوافه لأنّ الفرد الحرام لا يكون مصداقاً للواجب ، فحاله حال الصلاة في اعتباره بالثوب الساتر ، وأمّا ثمن الهدي فإن كان من عين المال المغصوب فلا ريب في عدم دخول الهدي في ملكه ، فلو ذبحه فهو في الحقيقة تارك للهدي متعمداً فيفسد حجّه وطوافه لما سيجيء إن شاء الله تعالى (١) أن من ترك الهدي عالماً عامداً فطاف بطل طوافه ولزمه التدارك بعد تدارك الذبح. وأمّا إذا اشتراه بالذمّة كما هو الغالب في المعاملات وادّى الثمن من المغصوب وفاءً للمعاملة ، ففي مثله تصحّ المعاملة ويكون الهدي داخلاً في ملكه غاية الأمر يضمن المال لصاحبه.
(٣) لأنّ ذلك من تحصيل الشرط ولا يجب على المكلّف تحصيله ، فإنّ الاستطاعة
__________________
(١) في المسألة ٣٨٢.