وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف من الطعام ، وفي الكثير شاة (١).
______________________________________________________
هذا مع قطع النظر عن التسالم ، ورجال الرواية كلهم ثقات ولكن وقع الكلام في محمّد بن عبد الحميد فإنّه لم يوثق في الرجال والتوثيق الوارد عن النجاشي (١) راجع إلى أبيه عبد الحميد لا إلى محمّد نفسه ولكنّه ثقة ، لأنّه من رجال كامل الزيارات.
وفي كل واحد من العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من الطعام على المشهور ، لعدّة روايات عن صفوان (٢) كلّها ضعيفة بالإرسال ، ولكن في الجواهر أنّها منجبرة بالشهرة ، بل ذكر اعتبار نفسها فلا حاجة إلى الانجبار ، لأن مراسيل صفوان وابن أبي عمير والبزنطي وأمثالهم معتبرة كالمسانيد ، لأنّهم من أصحاب الإجماع وأنّهم لا يروون إلّا عن الثقات (٣).
وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الانجبار لم يثبت ولا أثر لعمل المشهور ، وأمّا حجية مراسيلهم فغير ثابتة عندنا ، فإنّهم يروون عن الضعفاء أيضاً ، حتّى أنّ الشيخ لم يعمل بروايات ابن أبي عمير وصرح بأنّها مرسلة.
وقد نسب إلى الصدوقين وجوب الفداء بشاة (٤) ، وهو الأحوط بعد إرادة الحمل من الدم ، فان كلمة «ونظيرهن» الواردة في صحيح سليمان بن خالد المتقدِّم يشمل الأصغر حجماً قطعاً كالعصفور والقبرة ، ولا نحتمل زيادة العصفور على الدراج ونحوه فلا بدّ من الالتزام بأن عليه حمل فطيم ، فالمراد بأن عليه دم هو الحمل.
(١) في قتل الجرادة ثلاثة أقوال : قول بأنّ الجزاء تمرة واحدة. وقول بأنّه كف من طعام كما عن المحقق (٥) وغيره. وذهب ثالث إلى التخيير بينهما.
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣٣٩.
(٢) الوسائل ١٣ : ٢٠ / أبواب كفارات الصيد ب ٧ ح ١ ، ٢.
(٣) الجواهر ٢٠ : ٢٤٤.
(٤) المختلف ٤ : ١٢٦ ، المقنع : ٢٥٠.
(٥) الشرائع ١ : ٣٣٢.