.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف :
منها : ما دلّ على أنّ الجزاء تمرة واحدة ، كصحيح معاوية بن عمار في حديث قال «قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال : تمرة خير من جرادة» (١) وفي صحيح زرارة «في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة» (٢) وكذا في مرسل حريز (٣).
ومنها : ما دلّ على أنّه كف من طعام كما في رواية الكليني عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عن محرم قتل جرادة ، قال : كف من طعام» (٤) ولكنّها ضعيفة سنداً لوجود سهل بن زياد فيه ، فتوصيفها بالصحّة كما في الحدائق (٥) سهو.
ومنها : أن عليه الدم كما في رواية عروة الحناط «في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم» (٦) وهي مخدوشة سنداً بعروة الحناط وبصالح بن عقبة على مسلك المشهور لتضعيفهم له تبعاً للغضائري ، ولكنّه عندنا ثقة إذ لا عبرة بالكتاب المنسوب إلى الغضائري فيكفينا في الحكم بوثاقته أنّه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي. ودلالة لأن موردها القتل والأكل جميعاً ، فما ذهب إليه المحقق (٧) لا مستند له. ومع الإغماض عن السند كان القول بالتخيير جمعاً بين هذه الرواية وصحيحة زرارة هو المتعين ، لا تعيين الكف من الطعام.
فتحصل : أن في قتل جرادة واحدة تمرة واحدة كما في صحيح زرارة ومعاوية بن
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٧٦ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٧٧ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ١.
(٣) الوسائل ١٣ : ٧٨ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٧.
(٤) الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ٧٨ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٦.
(٥) الحدائق ١٥ : ٢٤٥.
(٦) الوسائل ١٣ : ٧٧ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٥.
(٧) تقدّم في الصفحة السابقة.