مسألة ١٢٢ : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه (١) وأجزأ المنوب عنه (٢) وعليه الحجّ من قابل وكفّارة بدنة. والظاهر أنّه يستحق الأُجرة ، وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر (٣)
______________________________________________________
(١) لعدم الفرق بين الأجير والحاج عن نفسه بالنسبة إلى هذا الحكم ، فإنّ الظاهر من الأدلّة أنّ ذلك من أحكام الحجّ من دون دخل لكون الحجّ عن نفسه أو عن غيره.
(٢) لأن ما أتى به الأجير أوّلاً هو الواجب الأصلي ، والحجّ الّذي يأتي به من قابل كفارة وعقوبة على نفس الأجير. وتدل على ذلك صحيحتان لإسحاق بن عمار :
الاولى : قال «سألته عن الرّجل يموت فيوصي بحجّة ، فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ ، ثمّ أعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل ، قلت : فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل أيجزئ عن الأوّل؟ قال : نعم ، قلت : لأنّ الأجير ضامن للحج؟ قال : نعم» (١).
الثّانية : «في الرّجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفارة؟ قال : هي للأوّل تامّة ، وعلى هذا ما اجترح» (٢).
(٣) لأنّ المفروض أنّه أتى بالواجب الأصلي الّذي استؤجر عليه وسلم الأجير العمل بكماله وتمامه إلى المستأجر فلا وجه لعدم استحقاق الأُجرة ، وعدم الإتيان بالحج الثّاني في السنة القادمة لا يؤثر في فراغ ذمّة المنوب عنه وفي إتيان العمل المستأجر عليه ، لأنّ إتيان الحجّ من قابل من الوظائف المقررة لنفس الأجير وذمّته مشغولة به ، وهو أجنبي عن العمل المستأجر عليه.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٨٥ / أبواب نيابة الحجّ ب ١٥ ح ١ ، ٢.
(٢) الوسائل ١١ : ١٨٥ / أبواب نيابة الحجّ ب ١٥ ح ١ ، ٢.