(٢) إنّ عمرة التمتّع لا تقع إلّا في أشهر الحجّ وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة (١)
______________________________________________________
(١) يقع الكلام في موضعين :
أحدهما : لا خلاف ولا ريب بين الأصحاب في وجوب وقوع عمرة التمتّع وحجه في أشهر الحجّ وقام الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر (١) ، فلو أتى بعمرة التمتّع أو بعضها في غير أشهر الحجّ لم يجز له أن يتمتع بها ، ولا يحسب حجّه ولا عمرته تمتعاً وتدل على ذلك نصوص (٢) كثيرة ففي بعضها «ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحجّ» (٣).
ثانيهما : وقع الخلاف بين الفقهاء في المراد بأشهر الحجّ ، فعن بعضهم أنّها شوال وذو القعدة وتمام ذي الحجّة.
وعن آخر أنّها الشهران الأوّلان مع العشر الأوّل من ذي الحجّة.
وعن ثالث أنّها الشهران الأوّلان مع ثمانية أيّام من ذي الحجّة.
وعن رابع أنّها الشهران الأوّلان مع تسعة أيّام من ذي الحجّة وليلة يوم النحر إلى طلوع الفجر.
وعن خامس إلى طلوع الشمس من يوم النحر.
والأصح من الأقوال هو القول الأوّل ، وتدل عليه الرّوايات المعتبرة.
منها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إنّ الله تعالى يقول (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) ... (٤) وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة» (٥) وغير ذلك من الرّوايات
__________________
(١) الجواهر ١٨ : ١٢.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٨٤ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٥ ، ١٤ : ٣١٠ / أبواب العمرة ب ٧.
(٣) الوسائل ١٤ : ٣١٢ / أبواب العمرة ب ٧ ح ٥.
(٤) البقرة ٢ : ١٩٧.
(٥) الوسائل ١١ : ٢٧١ / أبواب أقسام الحجّ ب ١١ ح ١.