مسألة ٦٩ : إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ ، وأمّا لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه (١).
______________________________________________________
عليه الحجّ ، ولا إجماع على الخلاف ، فلا مانع من الأخذ بإطلاق الرّوايات ومقتضاه عدم الفرق بين من استقرّ عليه الحجّ وبين من لم يستقر عليه.
(١) إذا أسلم الكافر مع بقاء استطاعته وجب عليه الحجّ لفعلية موضوعه كما لو استطاع بعد إسلامه ، وأمّا لو زالت استطاعته ثمّ أسلم فهل يجب عليه الحجّ متسكعاً باعتبار استطاعته السابقة أم لا يجب؟
المشهور هو الثّاني ، لا لحديث الجب المعروف (١) فإنّه ضعيف سنداً ، بل لقيام السيرة القطعيّة من زمن النّبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) وزمن الأئمّة (عليهم السلام) على أن من يسلم لم يكلف بقضاء ما فاته من العبادات.
وربّما يشكل الحكم بعدم وجوب القضاء في خصوص الحجّ ويقال بأنّ الحجّ من الواجبات غير المؤقتة فلا يتصوّر فيه قضاء ولا تخلف عن وقته ، فمتى أسلم يجب عليه الحجّ لبقاء وقته ، فلا يجري فيه حديث الجب عمّا قبله ولا السيرة ، نظير ما لو أسلم الكافر أثناء الوقت فإنّه تجب عليه الصلاة.
وفيه : أنّ الحجّ وإن لم يكن من الواجبات المؤقتة ولا يتصوّر فيه القضاء عمّا فات على نحو الواجبات المؤقتة ، ولكن لا ريب في أنّ موضوعه الاستطاعة ويرتفع الحكم بارتفاع موضوعه ، كما أنّ فعليته بفعلية موضوعه ، فمقتضى القاعدة ارتفاع الحكم بوجوب الحجّ بزوال الاستطاعة لارتفاعه بارتفاع موضوعه ، حتّى في مورد المسلم الّذي أهمل حتّى زالت استطاعته ، وإنّما التزمنا بوجوب الحجّ بعد زوال الاستطاعة لأخبار خاصّة ، وهذه الأخبار لا تشمل المقام لعدم شمول التسويف والإهمال له فحال الحجّ حال بقيّة العبادات من الصّلاة والصّوم.
__________________
(١) مسند أحمد ٤ : ١٩٩.