حرمة الارتماس للمحرم
مسألة ٢٦٤ : لا يجوز للمُحرم الارتماس في الماء ، وكذلك في غير الماء على الأحوط والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة (١).
______________________________________________________
(١) لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز الارتماس في الماء ويدلُّ عليه جملة من الأخبار المعتبرة (١).
إنّما وقع الكلام في أنّه موضوع مستقل ومحرّم عليحدة ، أو أنّه من مصاديق التغطية ، قال المحقق في الشرائع بعد أن ذكر تغطية الرأس : وفي معناه الارتماس (٢) ومقتضى كلامه هذا عدم اختصاص الارتماس بالماء لأنّه (قدس سره) جعل الارتماس من فروع التغطية ومصاديقها ، فلا فرق بين الماء وغيره ، ولكن قال في باب الكفّارات : تجب الكفّارة إذا ارتمس في الماء (٣) ، فيظهر منه أنّ الارتماس في غير الماء ليس له هذا الحكم. وصرّح صاحب الجواهر وغيره أن تحريم الارتماس من جهة التغطية وكونه من ستر الرأس ، فلا فرق بين الماء وغيره ، ولا يختص بتمام الرأس بل لا يجوز الارتماس ببعض الرأس ، لعدم جواز ستر بعض الرأس (٤) ، ومقتضى كلامهم اختصاص التحريم بالرجال وجواز الارتماس للمرأة ، لاختصاص حرمة التغطية بالرجل. وبالجملة يجري في الارتماس جميع ما يترتب على التغطية ، لأنّه من مصاديقها وعدم كونه موضوعاً مستقلا.
ولكن الظاهر أنّه موضوع مستقل ، فانّ الارتماس في الماء والستر به لا يصدق عليه التغطية ، ولو كان الارتماس تغطية لما جاز صبّ الماء وإفاضته على رأسه ، لا
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٥٠٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٨.
(٢) الشرائع ١ : ٢٨٤.
(٣) الشرائع ١ : ٣٤٣.
(٤) الجواهر ١٨ : ٣٨٦ ٣٨٧.