.................................................................................................
______________________________________________________
المفروض أنّهما مرتبطان ، فمشروعيّة كلّ منهما مرتبطة بالآخر.
ثانيها : النصوص الدالّة على أنّ المعتمر بعمرة التمتّع محتبس في مكّة حتّى يحجّ وليس له الخروج من مكّة إلّا محرماً للحج (١) فإنّ عدم جواز الخروج له إلّا محرماً للحج يدل بوضوح على عدم جواز الافتراق بين العمرة والحجّ وعلى لزوم الإتيان بهما في سنة واحدة.
ثالثها : خلو الرّوايات البيانيّة لكيفيّة حجّ التمتّع عن الافتراق بين العمرة والحجّ (٢) ، ولو كان جائزاً لأُشير إليه ولو في رواية واحدة ، وذلك يكشف عن عدم جواز التفكيك بينهما.
رابعها : أنّ النصوص الدالّة على وجوب الحجّ على أهل الجِدة والثروة في كل عام مرّة واحدة (٣) يستفاد منها أن حجّ التمتّع من وظائف السنة الواحدة ، ولو كان الافتراق بين العمرة والحجّ جائزاً وجاز الإتيان بهما في سنتين لكان ذلك منافياً لهذه الرّويات.
وبعبارة اخرى : يظهر من هذه النصوص أنّ كل سنة لها حج واحد ولا بدّ من وقوع الحجّ في سنة واحدة ، ومن المعلوم أنّ حج التمتّع مركب من العمرة والحجّ ، فالأخبار تدل على لزوم إيقاع الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، وأنّ الوظيفة في كلّ سنة هي الإتيان بالحج والعمرة معاً ، نظير الصلوات المفروضة فإنّها من وظائف كل يوم وصلاة الجمعة فإنّها من وظائف كل أسبوع ، والعمرة المفردة فإنّها من وظائف كل شهر.
نعم ، لا إشكال في حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة ما نعلمه أنّ الحجّ لا يجب في العمر إلّا مرّة واحدة ولكن ذلك غير دخيل في الاستفادة المذكورة.
خامسها : ما دلّ من الأخبار على أن من لم يأت بالعمرة إلى زوال يوم التروية ، أو
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٠١ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢.
(٢) الوسائل ١١ : ٢١٢ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢.
(٣) الوسائل ١١ : ١٦ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢.