نعم ، يكره استنابة الصرورة على إشكال [في المناسك الطبعة الثانية عشرة : نعم المشهور أنه يكره استنابة الصرورة ولا سيما ...]، ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً (١).
______________________________________________________
ومنها : خبر زيد الشحام «يحجّ الرّجل الصرورة عن الرّجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرّجل الصرورة» (١) وهو ضعيف بمفضل الواقع في السند.
فتحصل : أنّه لا دليل على عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرّجل الصرورة أو المرأة الصرورة ، فالمرجع إطلاق أدلّة النيابة ومقتضاه جواز نيابة المرأة مطلقاً عن الرّجال والنِّساء.
(١) أمّا خصوصيّة نيابة المرأة الصرورة عن الرّجل فلذكرها بالخصوص في الرّوايات المتقدّمة الّتي استدلّ بها الشيخ ، وقد عرفت ضعفها.
وأمّا كراهة نيابة مطلق الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل فلم يستبعدها السيِّد في العروة (٢) واستظهرها صاحب الجواهر (٣) من بعض النصوص وقد استدلّ بروايتين :
الاولى : مكاتبة بكر بن صالح المعتبرة ، قال : «كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أنّ ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن أُمّي أيجزئ عنها حجّة الإسلام؟ فكتب : لا وكان ابنه صرورة ، وكانت أُمّه صرورة» (٤) والرواية معتبرة سنداً ، وبكر بن صالح وإن لم يوثق في كتب الرّجال ولكنّه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وهم ثقات.
ولكن دلالتها على الكراهة مخدوشة ، لأنّ الرّواية ناظرة إلى الإجزاء وعدمه بعد الفراغ عن وقوع الفعل في الخارج ، ولا نظر لها إلى كراهة النيابة وعدمها الّتي هي موضوع البحث.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٧٨ / أبواب نيابة الحجّ ب ٩ ح ١.
(٢) العروة الوثقى ٢ : ٢٩٥ / ٣١٤٧.
(٣) الجواهر ١٧ : ٣٦٥.
(٤) الوسائل ١١ : ١٧٤ / أبواب النيابة في الحجّ ب ٦ ح ٤.