ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً ، ولم يتمكّن من حجّة الإسلام ، فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرّجل الصرورة (١).
______________________________________________________
وأمّا عدم الإجزاء عن النائب فواضح ، لعدم المقتضي لأنّ النائب لم يقصد الحجّ عن نفسه فلا معنى للإجزاء عن نفسه.
(١) للأمر بذلك في جملة من الرّوايات المعتبرة ، منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إنّ عليّاً (عليه السلام) رأى شيخاً لم يحجّ قط ولم يطق الحجّ من كبره ، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحج عنه» (١) فإنّها تدل على أن يكون النائب رجلاً.
ومنها : صحيحة الحلبي قال : «وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه ، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له» (٢) فإنّها دالّة على أن يكون النائب صرورة. وظاهر النص هو الوجوب ولا موجب لرفع اليد عنه.
ودعوى أنّ ذكر الرّجل من باب المثال لا شاهد لها. بل يمكن القول بوجوب استنابة الرّجل الصرورة حتّى إذا كان المنوب عنه ميّتاً ، لصحيحة معاوية بن عمار «في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مال ، قال : يحجّ عنه صرورة لا مال له» (٣).
ولكن بإزائها صحيحة أبي أيّوب «امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجّة وقد حجّت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنّه أعظم لأجرها» (٤). ومقتضى الجمع العرفي بينهما هو الالتزام
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٦٣ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ١.
(٢) الوسائل ١١ : ٦٣ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٣ وروى مضمونه في الوسائل ١١ : ٧١ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٨ ح ١.
(٤) الوسائل ١١ : ١٧٦ / أبواب النيابة في الحجّ ب ٨ ح ١.