.................................................................................................
______________________________________________________
في مجمع البحرين أنّها تقع على الجمل والناقة والبقرة عند جمهور أهل اللّغة وبعض الفقهاء ، وعن بعض الأفاضل أن إطلاقها على البقرة مناف لما ذكره أئمة اللّغة من أنّها من الإبل خاصّة (١). انتهى.
واستشهد الحدائق على التعميم للذكر والأُنثى برواية أبي الصباح الكناني ، لاشتمالها على كلمة جزور في قوله (عليه السلام) «وفي النعامة جزور» (٢) والجزور أعم من الذكر والأُنثى (٣).
ثمّ إن في التهذيب المطبوع بالطبعة الجديدة رواها عن أبي الفضيل عن أبي الصباح (٤) ، وهو سهو جزماً لعدم وجود رجل يكنى بأبي الفضيل يروي عن أبي الصباح ، بل الراوي عنه كما في النسخ الصحيحة ابن الفضيل وهو محمّد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة وهو محمّد بن القاسم بن فضيل وبين غيره وهو محمّد بن الفضيل ، وقد حاول الأردبيلي في جامع الرواة الاتحاد بين محمّد بن الفضيل ومحمّد بن القاسم الفضيل ، فانّ الشخص قد ينسب إلى جدّه كثيراً واستشهد بأُمور أطال فيها (٥) ، ولكن لا يوجب إلّا الظن بالاتحاد لا الجزم ، فالرواية ساقطة سنداً.
إذن إن ثبت ما عن المجمع من أنّ البدنة تشمل الذكر والأُنثى فالحكم ثابت للجامع ، وإلّا فالمقام من موارد الشك وينتهي الأمر إلى الأصل العملي ، ويختلف باختلاف المباني والمسالك بالنسبة إلى جريان الأصل في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين وأنّه هل يجري أصل البراءة مطلقاً أو يجري الاشتغال مطلقاً أو يفصّل بين الأجزاء والشرائط.
فان قلنا بالاشتغال مطلقاً ، أو بالاشتغال في الشك في الشرط كما في المقام فلا بدّ
__________________
(١) مجمع البحرين ٦ : ٢١٢.
(٢) الوسائل ١٣ : ٦ / أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ٣.
(٣) الحدائق ١٥ : ١٧٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٠.
(٥) جامع الرواة ٢ : ١٨٣.