.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه مضافاً إلى عدم تمامية الانجبار عندنا ، لا نحتمل استناد المشهور إلى هذا المرسل ، لعدم ذكره في شيء من الكتب الفقهية الاستدلالية ، حتّى أنّ الشيخ بنفسه لم يذكره في كتابيه التهذيب والاستبصار فكيف نحرز استناد المشهور إلى هذا المرسل ومع ذلك كلّه فالاحتياط في محلِّه ، لأجل عدم مخالفة المعروف بين الفقهاء.
هل تثبت الكفّارة في حالتي الاختيار والاضطرار كالصداع والوقاية عن حر الشمس ونحو ذلك نظير كفّارة التظليل الثابتة في الحالتين ، أم تختص بحالة الاختيار وترتفع الكفّارة عند الاضطرار؟
صرّح في الجواهر بعدم الفرق ، وحكى عن بعضهم أن على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لكل المدّة شاة ، وأورد عليهم بعدم الفرق بينهما (١).
وفيه : أنّ الكفّارة لو كانت ثابتة فمدركها الإجماع ، وهو دليل لبي لا إطلاق له والقدر المتيقن منه حال الاختيار.
بقي الكلام فيما ذكره صاحب الوسائل في الباب الخامس من أبواب بقية كفارات الإحرام ، فإنّه ذكر في عنوان الباب : إنّ المحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء وطعام مسكين ، ثمّ ذكر صحيحة الحلبي عن التهذيب «المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده» (٢).
ولا ينبغي الشك في أن صاحب الوسائل اشتبه في النقل ولا وجود لهذه الرواية في التهذيب ، بل صاحب الوسائل بنفسه روى هذه الرواية بعينها وبنفس السند في الباب الخامس والخمسين من تروك الإحرام ذكر «إذا غطى وجهه» (٣) بدل قوله «رأسه» ولا يحتمل اختلاف نسخ التهذيب ، كما احتمله صاحب الحدائق حيث نقل عن الوافي بلفظ «وجهه» ثمّ ذكر : ولعل نسخ التهذيب كانت مختلفة (٤) ، والظاهر أن صاحب
__________________
(١) الجواهر ٢٠ : ٤١٩.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٥٣ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٥ ح ١.
(٣) الوسائل ١٢ : ٥٠٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٤.
(٤) الحدائق ١٥ : ٤٩٣.