ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (١).
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة في هذه المسألة (٢).
وقد ذكر تحريم عمر للمتعة السيوطي في تاريخ الخلفاء (٣) ، وأبو هلال العسكري في كتاب الاوائل (٤) وغيرهما.
الطائفة الثانية : دلَّت على أن بعضهم حرَّم متعة الحج مع أنها كانت ثابتة في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم :
منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال : أُنزلت أية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم ينزل قرآن يحرِّمه ولم ينهَ عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء (٥).
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعليّاً رضي الله عنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يُجمع بينهما ، فلما رأى عليٌّ أهلَّ بهما لبّيك بعمرة وحجّة ، قال : ما كنت لأدع سُنَّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لقول أحد (٦).
وفي رواية أخرى : فقال عليٌّ : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ / ١٠٢٣ كتاب النكاح ، باب ١٣.
(٢) راجع مسند أحمد ٣ / ٣٨٠ ، ٤ / ٤٢٩ ، ٤٣٨ ، ٤٣٩.
(٣) تاريخ الخلفاء ، ص ١٠٨.
(٤) الأوائل ١ / ٢٤٠ ، ص ١١٢ ط الباز.
(٥) صحيح البخاري ٦ / ٣٣ التفسير ، سورة البقرة.
(٦) صحيح البخاري ٢ / ١٧٥ الحج ، باب التمتع والإقران ... سنن النسائي بشرح السيوطي ٥ / ١٤٨.