سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به (١).
١ ـ أفتى الشافعي بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مرّ آنفاً (٢).
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلِّماً بها ومدافعاً فيها عنه (٣).
وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله :
فإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنني |
|
أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرُمُ |
٢ ـ وأفتى بحليّة الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو (٤) ، وهذا القول مروي أيضاً عن أحمد بن حنبل ، مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) (٥).
١ ـ إذا ادَّعى اثنان ولداً فإن لم يكن لأحدهما بيِّنة ، أو كان لكل منهما بيِّنة تعارض الأخرى ، فهنا يُعرض على القافة (٦) ، فإن ألحقه القافة بأحدهما
__________________
(١) المحلى ١٠ / ١٣٢.
(٢) المغني لابن قدامة ٧ / ٤٨٥.
(٣) مناقب الإمام الشافعي ، ص ٥٣٢.
(٤) المغني لابن قدامة ١١ / ٣٤. المحلى ٦ / ٨٧. وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص ٥٣٥ وانتصر للشافعي فيها.
(٥) سورة الانعام ، الآية ١٢١.
(٦) القافة : جمع قائف ، وهو من يزعم فيه أنه يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود.