قال : أول من أحدث الأذان في العيد معاوية (١).
لقد مرَّ بنا بعض ما ابتُدع في الصلاة ، كإحداث صلاة التراويح ، والصلاة في منى تماماً ، والتثويب في الأذان ، والأذان لصلاة العيدين ، والأذان الثالث يوم الجمعة ، وجعل خطبة العيدين قبل الصلاة وغير ذلك.
وأما ما ابتُدع في الصلاة نفسها فسيأتي ذِكر بعضه قريباً ، وحسبك ما تجده من الاختلافات الكثيرة بين المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهبهم في كل أحكام الصلاة تقريباً : من التكبير إلى التسليم ، فراجع الكتب المعدة لذلك ككتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، وكتاب بداية المجتهد ، وكتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة وغيرها لتدرك صحة ما قلناه.
وللدلالة على كثرة تلكم الاختلافات انظر الفرق بين الصلاة الصحيحة عند أبي حنيفة والصلاة الصحيحة عند غيره ، وسنذكرها فيما يأتي من الكلام.
ولا بأس أن ننقل بعض فقرات مما قاله ابن رشد في اختلافهم في الصلاة ، ليتبيّن للقارئ العزيز صحّة ما قلناه :
قال ابن رشد في بيان اختلافهم في أقوال الصلاة فقط دون أفعالها :
اختلف العلماء في التكبير على ثلاثة مذاهب : فقوم قالوا : إن التكبير كله واجب في الصلاة ، وقوم قالوا : إنه كله ليس بواجب. وهو شاذ ، وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط.
وقال مالك : لا يجزئ من لفظ التكبير إلا : الله أكبر. وقال الشافعي : ( الله أكبر ) و( الله الأكبر ) اللفظان كلاهما يجزئ. وقال أبو حنيفة : يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه ، مثل : الله الأعظم والله الأجل.
وذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب ، وهو أن يقول بعد التكبير :
____________
(١) نيل الاوطار ٣ / ٢٩٥.