وذهب الجمهور تبعاً لعمر بن الخطاب إلى أن النقص يرد على الجميع ، فتُجعل التركة سبعة أسهم ، ويكون للزوج ثلاثة من سبعة ( ثلاثة أسباع ) التركة ، وللأختين أربعة من سبعة ( أربعة أسباع ).
وذهب الشيعة الإمامية تبعاً لأئمة أهل البيت عليهمالسلام إلى تقديم أصحاب السهام المؤكَّدة الذين لا ينتقلون من فرض إلى فرض ، كالزوجين والأبوين على البنات والأخوات ، فيُجعل الباقي لهن. ففي فرض المسألة يأخذ الزوج ثلاثة من ستة ، والباقي للأختين.
وهذا هو رأي ابن عباس رضياللهعنه ، وقد أوضحه في الحديث المذكور آنفاً.
قال الزهري : وأيم الله ، لولا أنه تَقَدَّمَ ابنَ عباس إمامُ عدل ، فأمضى أمراً فمضى ، وكان أمراً ورعاً ، ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم (١).
الطائفة الثامنة : دلَّت على أن التثويب بدعة.
منها : ما أخرجه الترمذي عن مجاهد قال : دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً ، وقد أَذَّن فيه ، ونحن نريد أن نصلي فيه ، فَثَوَّبَ المؤذّن ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد ، وقال : اخرُجْ بنا من عند هذا المبتدع. ولم يصَلِّ (٢).
ومنها : ما أخرجه أبو داود في سننه عن مجاهد ، قال : كنت مع ابن عمر ، فثوَّب رجل في الظهر أو العصر ، قال : اخرج بنا ، فإن هذه بدعة (٣).
والتثويب : هو قول : ( الصلاة خير من النوم ) أو غيره في أذان صلاة الفجر أو غيرها.
__________________
(١) أحكام القرآن ٢ / ٩٠. السنن الكبرى ٦ / ٢٥٣. المحلى ٨ / ٢٨١.
(٢) سنن الترمذي ١ / ٣٨١.
(٣) سنن ابي داود ١ / ١٤٨ ح ٥٣٨. أورده الألباني في صحيح سنن ابي داود ١ / ١٠٨ ح ٥٠٤ وقال : حسن. وكذلك في إرواء الغليل ١ / ٢٥٤. السنن الكبرى ١ / ٤٢٤.