يحتاج إلى مزيد بيان.
ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب غَسل الرجلين في الوضوء ، وذهبت الشيعة الإمامية تبعاً لأئمة أهل البيت عليهمالسلام إلى وجوب المسح عليهما. وهو ما دلَّت عليه آية الوضوء في الكتاب العزيز ، في قوله عز من قائل ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) (١)
وفي قراءة ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير : ( وأرجلِكم ) بالكسر (٢) ، بعطف الأرجل على الرؤوس في المسح عليها.
وقد دلَّ على ذلك أيضاً أحاديث صحيحة عندهم :
منها : ما أخرجه الترمذي في سننه ، وابن أبي شيبة في المصنّف عن الرُّبَيِّع قالت : أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث ـ تعني حديثها الذي ذكَرَتْ أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم توضّأ وغسل رجليه (٣) ـ فقال ابن عباس : إن الناس أبَوا إلا الغَسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح (٤).
ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : تخلَّف عنا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في سفرة سافرناها ، فأدرَكَنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : « ويل للأعقاب من النار »
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٥.
(٢) أحكام القرآن ٢ / ٣٤٥.
(٣) رواه أبو داود في سننه ١ / ٣١ ح ١٢٦.
(٤) سنن ابن ماجة ١ / ١٥٦ ح ٤٥٨ ، قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١ / ١٨٣ : هذا إسناد حسن ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١ / ٧٦. المصنف لابن أبي شيبة ١ / ٢٧ ح ١٩٩.