مرتين أو ثلاثاً (١).
بتقريب : أن مسح أولئك الصحابة كلهم على أرجلهم دال على ثبوته في الوضوء في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإلا فكيف يصح أن يكون كل هؤلاء لا يعلمون أن الواجب هو غسل الأرجل ، ولا سيما أن فيهم أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص الذي عدّوه من علماء الصحابة.
وقوله : « ويل للأعقاب من النار » لا يدل على وجوب غَسل القدمين كما ذهبوا إليه ، ولعل زجرهم إنما كان بسبب مسحهم على الأعقاب ، لا لعدم استيعاب القدمين بالغَسل ، فإن الواجب إنما هو مسح ظاهر القدمين دون باقي الأجزاء ، والمخالفة إنما حصلت في الأعقاب فقط ، ولذلك لحِقها الويل ، ولو كان الواجب هو الغَسل لَلَحِق الويل كل القَدم ، لوقوع المخالفة فيها جمعاء ، والله العالم.
ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف عن عكرمة قال : غَسلتان ومسحتان (٢).
ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف عن الشعبي قال : نزل جبريل بالمسح (٣).
ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف عن الشعبي قال : إنما هو المسح على القدمين ، ألا ترى أن ما كان عليه الغَسل جُعِل عليه التيمم ، وما
__________________
(١) صيحح البخاري ١ / ٤٦ العلم ، ب٣ ح ٦٠ ( ط مرقمة ) ، ص ٥٨ ب٣٠ ح ٩٦ ، ص ٧٨ الوضوء ، ب٢٧ ح ١٦٣. صحيح مسلم ١ / ٢١٤ الطهارة ، ب٩ ح ٢٤١. مسند أحمد بن حنبل ١١ / ١٦٦ ح ٦٩٧٦ ، ١٢ / ٥٠ ح ٧١٠٣ ( ط شاكر ).
(٢) هذا حديث صحيح ، رواه ابي شيبة في المصنف ١ / ٢٦ ح ١٨٠ عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة ، وكلهم ثقات عندهم.
(٣) هذا حديث صحيح أيضاً ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٢٦ ح ١٨٥ عن وكيع عن إسماعيل ، وهو ابن إبراهيم بن علية ، عن الشعبي ، وكلهم ثقات عندهم.