تتعطَّل فيها جميع المصالح العامة لأجل إقامة الجماعة بعد دخول وقت الصلاة.
قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع ، وفيه أقوال أخر (١).
أقول : ذهبت الإمامية إلى أن التكبيرات على الجنائز خمس ، ودلَّ على ذلك الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة :
منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني في سُننهم ، وأحمد والطيالسي في مسنديهما ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : كان زيد يكبِّر على جنائزنا أربعاً ، وإنه كبَّر على جنازة خمساً. فسألته فقال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبِّرها (٢).
ذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى أن المكلَّف إذا سافر بالشروط المذكورة في محلِّها فهو مخيَّر بين الصيام والإفطار ، واختلفوا في أيهما الأفضل ، فذهب أحمد وإسحاق أن الفطر أفضل وإن لم يشق عليه الصوم. وذهب مالك وسفيان الثوري وابن المبارك إلى أن مَن وجد قوّة فالصيام له أفضل. وذهب الشافعي
__________________
(١) فتح الباري ٣ / ١٥٧.
(٢) صحيح مسلم ٢ / ٦٥٩ الجنائز ، ب٢٣ ح ٩٥٧. سنن الترمذي ٣ / ٣٤٣ ح ١٠٢٣ ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. سنن ابي داود ٣ / ٢١٠ ح ٣١٩٧. وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود ٢ / ٦١٦ ح ٢٧٣٨ ، وأحكام الجنائز ، ص ١١٢ ، وصحيح سنن النسائي ٢ / ٤٢٧ ح ١٨٧٣ ، وصحيح سنن ابن ماجة ١ / ٢٥٢ ح ١٢٢٢. سنن النسائي ٤ / ٣٧٥ ح ١٩٨١ ( ط محققة ). سنن ابن ماجة ١ / ٤٨٢ ح ١٥٠٥. السنن الكبرى ٤ / ٣٦. مسند أبي داود الطيالسي ، ص ٩٣ ح ٦٧٤. مسند أحمد بن حنبل ٤ / ٣٦٧ ، ٣٧٠ ، ٣٧٢. سنن الدارقطني ٢ / ٧٣.