وقوعه (١) ، وعلى ذلك فقهاء الإمامية ، خلافاً لأبي حنيفة ، والشافعي على تفصيل عنده.
٧ ـ واختلفوا في عدّة الحامل المتوفَّى عنها زوجها ، فذهب الجمهور وفقهاء الأمصار إلى أن عدتها تنتهي بوضع الحمل ، ورووا عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنها تعتد بأبعد الأجلين (٢) ، وعليه فقهاء الإمامية.
٨ ـ واختلفوا في مال المرتد إذا قُتل أو مات ، فقال جمهور فقهاء الحجاز : هو للمسلمين ، ولا يرثه قرابته ، وبه قال مالك والشافعي ، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه يرثه ورثته من المسلمين (٣). وهو قول الإمامية.
٩ ـ واختلفوا في المرأة إذا قَتَلت رجلاً ، فقُتلتْ به ، فالجمهور لم يوجبوا على أولياء المرأة شيئاً ، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليهالسلام أن عليهم أن يدفعوا نصف الدية لولي المقتول (٤) ، وبه قال الإمامية.
والنتيجة أن الأدلة الصحيحة الثابتة كلها ترشد إلى مذهب الشيعة الإمامية ، وأما باقي المذاهب بما فيها مذاهب أهل السنة ، فلم يقم على صحَّتها دليل صحيح معتبر ، وكل ما ذكروه لا يعدو كونه مجرد دعاوى لا تستند إلى برهان صحيح ، ولا تنهض بها حجّة تامَّة.
( ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين *
ليُحِق الحق ويُبْطِل الباطل ولو كره المجرمون )
الأنفال : ٧ ، ٨
__________________
(١) راجع بداية المجتهد ٣ / ١٢٢.
(٢) راجع بداية المجتهد ٣ / ١٣٧.
(٣) راجع بداية المجتهد ٤ / ١٧٠.
(٤) راجع بداية المجتهد ٤ / ٢٢٨.