الرحمن : أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر (١).
وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي في سُننهم عن أنس بن مالك : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر رضياللهعنه أربعين ، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم : إن الناس قد دنوا من الريف ، فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : نرى أن تجعله كأخف الحدود. فجلد فيه ثمانين (٢).
وقد اعترف بأن عمر هو أول من ضرب في الخمر ثمانين ابن سعد في الطبقات (٣) ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء (٤) ، وكتاب الوسائل (٥) ، وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل (٦) وغيرهم.
الطائفة السادسة : دلَّت على أن صلاة ركعتين بعد العصر كانت جائزة في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فنُهي عنها بعد ذلك.
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن مختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر ، فقال : كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر ... (٧)
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ / ١٣٣٠ ، الحدود ، ب٨. سنن أبي داود ٤ / ١٦٣.
(٢) سنن أبي داود ٤ / ١٦٣ ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣ / ٨٤٧. سنن الترمذي ٤ / ٤٨ قال الترمذي : حديث أنس حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وغيرهم أن حد السكران ثمانون. سنن الدارمي ٢ / ١٧٥.
(٣) الطبقات الكبرى ٣ / ٢٨١ ـ ٢٨٢.
(٤) تاريخ الخلفاء ، ص ١٠٨.
(٥) الوسائل في مسامرة الاوائل ، ص ٥٥.
(٦) الاوائل ١ / ٢٣٨.
(٧) صحيح مسلم ١ / ٥٧٣ صلاة المسافرين ، ب٥٥.