وقال أيضاً : به ـ أي بهذا الحديث ـ احتج الشيخان يوم السقيفة ، فقبله الصحب وأجمعوا عليه (١).
ونص أيضاً على اشتراط القرشية في الإمام عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (٢) ، وابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل (٣) والمحلّى (٤) ، والتفتازاني في شرح المقاصد (٥) ، والماوردي في الأحكام السلطانية (٦) والغزالي في قواعد العقائد (٧) وغيرهم.
قال الإيجي : الجمهور على أن أهل الإمامة مجتهد في الأصول والفروع ، ليقوم بأمور الدين (٨).
وقال عبد القاهر البغدادي : وأوجبوا ـ أي أهل السنة ـ من العِلم له مقدار ما يصير به من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية (٩).
ونص أيضاً على لزوم كون إمام المسلمين مجتهداً في الأحكام الشرعية الماوردي في الأحكام السلطانية (١٠) ، والتفتازاني (١١) ، والباقلاني في التمهيد (١٢) ،
__________________
(١) المصدر السابق ٣ / ١٩٠.
(٢) الفرق بين الفرق ، ص ٣٤٩.
(٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤ / ١٥٢.
(٤) المحلى ٨ / ٤٢٠.
(٥) شرح المقاصد ٥ / ٢٤٣.
(٦) الأحكام السلطانية ، ص ٣٢.
(٧) قواعد العقائد ، ص ٢٣٠.
(٨) المواقف ، ص ٣٩٨.
(٩) الفرق بين الفرق ، ص ٣٤٩.
(١٠) الأحكام السلطانية ، ص ٣١.
(١١) شرح المقاصد ٥ / ٢٣٣.
(١٢) التمهيد ، ص ١٨١ ( عن كتاب الإلهيات ٢ / ٥١٨ ).