لعبد الله بن مسعود رضياللهعنه فاسترجع (١) ، ثم قال : صليت مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمنى ركعتين ، وصليت مع أبي بكر رضياللهعنه بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر بن الخطاب رضياللهعنه بمنى ركعتين ، فليت حظّي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان (٢).
ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والنسائي والدارمي في سُننهما ، وأحمد في المسند عن عبد الله بن عمر رضياللهعنه قال : صلّيت مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بمنى ركعتين ، وأبي بكر وعمر ، ومع عثمان صدراً من إمارته ، ثم أتَمَّها (٣).
وزاد مسلم : فكان ابن عمر إذا صلّى مع الإمام صلّى أربعاً ، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين.
الطائفة الثانية : دلَّت على أن بعضهم ابتدع النداء الثالث لصلاة الجمعة ، مع أن ذلك لم يكن في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه ـ واللفظ له ـ ، والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة في سُننهم ، وأحمد في المسند عن السائب بن يزيد قال : إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما كان في خلافة عثمان
__________________
(١) أي قال : إنا لله وإنا إليه راجعون.
(٢) صحيح البخاري ١ / ٣٢٥ تقصير الصلاة ، ب٢ ( ط مرقمة ). صحيح مسلم ١ / ٤٨٣ صلاة المسافرين ، ب٢. سنن أبي داود ٢ / ١٩٩. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١ / ٣٦٩.
(٣) صحيح البخاري ١ / ٣٢٥ تقصير الصلاة ، ب٢ ، ١ / ٤٩٢ الحج ، ب٨٤ ( ط مرقمة ). صحيح مسلم ١ / ٤٨٢ صلاة المسافرين ، ب٢. سنن النسائي ٣ / ١٣٦. صححه الألباني في صحيح سنن النسائي ١ / ٣١٣. مسند أحمد بن حنبل ٥ / ٢٠٨ ( ط محققة ). سنن الدارمي ٢ / ٥٥.