صلىاللهعليهوآلهوسلم؟! (١).
ومنها : ما أخرجه النسائي في سننه عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة ، وإنها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ يعني العمرة في الحج (٢).
ومنها : ما أخرجه النسائي في سننه عن طاووس أنه قال في حديث : يقول ابن عباس : هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتَّع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣).
ومنها : ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس قال : تمتّع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ، وأول من نهى عنها معاوية (٤).
والأحاديث في هذه المسألة كثيرة لا تحصى.
الطائفة الثالثة : دلَّت على أن التطليقات الثلاث بصيغة واحدة كانت تُعَدّ واحدة في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فجُعلت ثلاثاُ :
منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم (٥).
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والنسائي وأبو داود في
__________________
(١) المصدر السابق ٢ / ١٧٦.
(٢) سنن النسائي بشرح السيوطي ٥ / ١٥٣ ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ٢ / ٥٧٨.
(٣) سنن النسائي بشرح السيوطي ٥ / ١٥٤ ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ٢ / ٥٧٨.
(٤) سنن الترمذي ٣ / ١٨٥ قال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن. وفيه ما دل على أن عمر كان ينهى عن متعة الحج.
(٥) صحيح مسلم ٢ / ١٠٩٩ الطلاق ، باب طلاق الثلاث.