المرء في بيته إلا المكتوبة (١).
وقوله : ( يُصلّون بصلاته ) لا يدل على أنهم كانوا يصلون معه جماعة ، بل كانوا يصلّون مع صلاته ، فهم يصلّون فرادى ، فالباء في ( بصلاته ) بمعنى مع ، مثل قولهم : بعتك الدار بأثاثها. أي مع أثاثها. لأن صلاة الجماعة لا تتم والإمام داخل الحجرة ، والمأمومون خارجها.
قال ابن حجر : مقتضاه أنهم كانوا يصلّون بصلاته وهو داخل الحجرة ، وهم خارجها (٢).
الطائفة الخامسة : دلَّت على أن جلد شارب الخمر ثمانين جلدة استُحدث بعد زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال : كنا نُؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر ، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ، حتى كان آخر إمرة عمر ، فجَلد أربعين ، حتى عَتَوا وفسَقوا جَلد ثمانين (٣).
وأخرج مسلم في الصحيح ، وأبو داود في سُننه عن أنس بن مالك ، أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أُتي برجل قد شرب الخمر ، فجلده بجريدتين نحو أربعين.
قال : وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد
__________________
(١) صحيح البخاري ١ / ٢٢٨ الأذان ، ب٨١ ح ٧٣١. صحيح مسلم ١ / ٥٣٩ صلاة المسافرين ، ب٢٩ ح ٧٨١. سنن الترمذي ٢ / ٣١٢ ح ٤٥٠. سنن ابي داود ١ / ٢٧٤ ح ١٠٤٤ ، ٢ / ٦٩ ح ١٤٤٧. الموطأ ، ص ٦٦ ح ٢٨٨. سنن الدارمي ١ / ٣١٧. مسند أحمد بن حنبل ٣١ / ٢٦٢ ، ٢٧٤ ، ٢٨٢ ح ٢١٦٦٥ ، ٢١٦٨٦ ، ٢١٧٠٩ ( تتمة ط شاكر ).
(٢) فتح الباري ٢ / ١٧٠.
(٣) صحيح البخاري ٤ / ٢١١٦ الحدود ، ب٤ ( ط مرقمة ).