وقالت : ما كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يأتيني في يوم بعد العصر ، إلا صلّى ركعتين (١).
الطائفة السابعة : دلَّت على أن بعضهم أعال الفرائض ، ولم يكن هذا العول ثابتاً في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك وصحَّحه ، والبيهقي في السنن وغيرهما عن ابن عباس رضياللهعنهعنهما أنه قال : أول من أعال الفرائض عمر رضياللهعنه ، وأيم الله لو قُدَّم من قدَّم الله ، وأُخَّر من أخّر الله ما عالت فريضة (٢).
وقد نص غير واحد من علماء أهل السنّة على أن أول من قال بالعول هو عمر :
قال السيوطي : أول من قال بالعول في الفرائض عمر بن الخطاب (٣).
وقال أبو هلال العسكري : أول من أعال الفرائض عمر رضياللهعنه (٤).
والعول في الفرائض : هو زيادة فروض الورثة بحيث لا يتّسع لها المال. مثل : امرأة ماتت ولها زوج وأختان لأبوين : فالزوج له النصف ، والأختان لهما الثلثان ، ولو جعلنا التركة ستة أسهم ، فالزوج له ثلاثة ، والأختان لهما أربعة ، وهي تساوي سبعة ، فتكون قد عالت على أصل المال.
__________________
(١) صحيح البخاري ١ / ١٩٣ مواقيت الصلاة ، ب٣٣ ( ط مرقمة ). صحيح مسلم ١ / ٥٧٢ صلاة المسافرين ، ب٥٤. سنن النسائي ١ / ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ( ط محققة ). وعند أبي داود ٢ / ٢٥ : ما من يوم يأتي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. ( صححه الألباني في صحيح سنن ابي داود ١ / ٢٣٨ ). سنن الدارمي ١ / ٣٣٤.
(٢) السمتدرك ٤ / ٣٤٠ قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. السنن الكبرى ٦ / ٢٥٣. أحكام القران ٢ / ٩٠. المغني ٧ / ٢٧. المحلى ٨ / ٢٧٩.
(٣) الوسائل في مسامرة الأوائل ، ص ٤٨. وذكر ذلك في اوليات عمر في تاريخ الخلفاء ، ص ١٠٨.
(٤) الأوائل ١ / ٢٥٦.