لحق به ، وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما ، فيرثانه جميعاً ميراث أب واحد ، ويرثهما ميراث ابن (١). وكذا لو ادَّعاه أكثر من اثنين ، فألحقه القافة بهم (٢).
قلت : بهذه الفتوى يكون له أبوان أو ثلاثة آباء أو أكثر ، مع أن المقطوع به أنه ابن لواحد فقط ، ثم إن مسألة الميراث الأمر فيها سهل ، ولكن إلى مَن ينتسب هذا المولود ، فإن الانتساب إلى أكثر من واحد لا يتأتى.
قال ابن حزم : لا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين ، ولا ابن امرأتين (٣).
٢ ـ ذهب الأمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به (٤).
١ ـ أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة (٥) ، وسنذكر قريباً بعض الأحاديث في ذلك.
٢ ـ وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين ، وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يُوقف عليه (٦).
٣ ـ وأفتى المالكيون بحلية أكل لحوم السباع ، ومن ضمنها الكلاب
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٦ / ٤٣٠.
(٢) المصدر السابق ٦ / ٤٣٢.
(٣) المحلى ٩ / ٣٣٩.
(٤) المغني لابن قدامة ٩ / ١١٧.
(٥) المحلى ١٠ / ٢٠٢. وراجع بداية المجتهد ٢ / ٣٦.
(٦) المغني لابن قدامة ٩ / ١١٧.