والسنانير.
قال ابن حزم في معرض الرَّد عليهم : ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة المال والمعصية في ذلك ، إذ تركوا الكلاب والسنانير تموت على المزابل وفي الدُّور ، ولا يذبحونها فيأكلونها ، إذ هي حلال ، ولو أن امرءاً فعل هذا بغنمه وبقره لكان عاصياً لله تعالى بإضاعة ماله (١).
٤ ـ وأفتى محمد بن الحسن الشيباني ـ تلميذ أبي حنيفة ـ بأن ما أسكر كثيرُه مما عدا الخمر مكروه وليس بحرام (٢).
٥ ـ وأفتى عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث بأنه لو ذبح النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب ، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم فذبيحتهم لا يحرم الأكل منها (٣).
٦ ـ وأفتى ابن حزم بجواز الاستمناء ، ونقل الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد (٤).
٧ ـ قال ابن حزم : أباح الأحناف لمن طالت يده من الفسَّاق أو قصُرت أن يأتي إلى زوج أي امرأة عشقها ، فيضربه بالسوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً ، فإذا اعتدَّت المرأة أكرهها الفاسق على أن تتزوّجه بالسياط أيضاً ، حتى تنطق بالقبول مكرهة ، فيكون ذلك عندهم نكاحاً طيّباً ، وزواجاً مباركاً ، ووطءً حلالاً ، يُتقرَّب به إلى الله تعالى (٥).
٨ ـ وأفتى ابن تيمية أن إنشاء السفر لزيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم غير جائز ، ويعد معصية. وقد وصف زيارته صلىاللهعليهوآلهوسلم بأنها غير واجبة باتفاق المسلمين ، بل ولم
__________________
(١) المحلى ٦ / ٧٠.
(٢) المحلى ٦ / ١٩٤.
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم ، ص ٢٥٤.
(٤) المحلى ١٢ / ٤٠٧ ـ ٤٠٨.
(٥) المصدر السابق ١٢ / ٤١٧.