وقسَّم بعضهم التثويب إلى قسمين : تثويبٌ سُنة ، وتثويبٌ بدعة ، واختلفوا في البدعة من التثويب ، فقال أحمد بن حنبل وابن المبارك : هو قول ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر.
وقال إسحاق بن راهويه : هو أن المؤذن إذا استبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح. قال : وهو التثويب الذي كرهه أهل العلم ، والذي أحدثوه بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
قال الترمذي : والذي فسَّر ابنُ المبارك وأحمد : أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر : ( الصلاة خير من النوم ) ، وهو قول صحيح ... وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه.
وقال الصنعاني في سبل السلام : شرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر ، لأنه لإيقاظ النائم ، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة (٢).
وقال الزيلعي في نصب الراية : أحاديث التثويب : وهو مخصوص عندنا بالفجر ... وفيه حديثان ضعيفان : أحدهما للترمذي وابن ماجة ... عن بلال قال : أمرني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن لا أثوِّب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر .. والحديث الثاني أخرجه البيهقي ... ولكن اختلفوا في التثويب ، فقال أصحابنا ـ يعني الحنفية ـ هو أن يقول بين الأذان والإقامة : « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » مرتين. وقال الباقون : هو قوله في الأذان : الصلاة خير من النوم (٣).
وحاصل كلامهم أن التثويب البدعة هو زيادة قول : ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر وفي غيرها من الصلوات ، أو زيادة غيرها بين الأذان
__________________
(١) نقلنا كلا القولين عن سنن الترمذي ١ / ٣٨٠.
(٢) سبل السلام ١ / ٢٥٠.
(٣) نصب الراية ١ / ٢٧٩.