في جواب المناقشة على الرواية ـ : «.، فليكونا قبضا ، للإجماع على عدم ارتفاعه الا به»(١)
وتبعه ـ في كيفية نقل الإجماع وحصر المسوّغ بالقبض ـ الفاضل الجواد في (شرح اللمعتين) حيث قال ـ في وجه سقوط المناقشة : «. بالإجماع المدعى على عدم ارتفاع المنع ـ تحريما أو كراهة ـ بدون القبض» (٢) ولا يخفى عليه الفرق الواضح بين النقلين ، واختلاف لزوم التخصيص على الطريقين.
القول الخامس ـ ما ذهب إليه في (المبسوط) حيث قال : «..
__________________
(١) راجع : كتاب التجارة ، لو أحق البيع ، الثالث في القبض وأحكامه وتمام عبارته ـ فيما يخص الموضوع ـ : «.. والمناقشة فيهما : بضعف الدلالة من حيث أن ظاهر الأولى أن البيع قبل القبض لا يجوز حتى يكيل أو يوزن ، وذلك لا يدل على كون القبض ذلك ، ولا يدل على ذلك بضم السؤال ، إذ يصح جواب السائل : هل يجوز قبل القبض؟ بأنه لا يجوز قبله بدون أحد الأمرين. والثانية : انه يعتبر في انتقال الضمان من البائع إلى المشتري : نقل المتاع وإخراجه من بيته وليس فيه تفسير القبض بكونه عبارة عن ماذا ، مع أن ظاهرها أنه يعتبر في انتقال الضمان الإخراج من بيت البائع ، ولا قائل به ـ مدفوعة : بظهور الأولى في ارتفاع المنع تحريما أو كراهة بأحد الأمرين فليكن قبضا ..».
(٢) لعل المقصود : شرح اللمعة المسمى بـ (الأنوار الغروية) للفاضل الشيخ محمد جواد ابن الشيخ محمد تقي ابن الشيخ محمد الأحمدي البياتي ، الشهير بـ (ملا كتاب) المتوفى بعد سنة ١٢٦٧ ه وهو كتاب كبير يحتوي على عامة أبواب الفقه في عدة مجلدات ، وتمم بعض أبوابه ولده الشيخ حسين في عدة مجلدات أيضا والكتاب لا يزال مخطوطا ، توجد نسخته في بعض خزائن المخطوطات في النجف الأشرف.