لأنه من آثار سلطنته على ماله.
وأما التملك ، فمن آثار سلطنة المتملك على نفسه. فالسلطنة المجعولة حق ، وصاحبها مالك ، وذو سلطان ، وان كان جعلها له حكما.
وكذا الآثار العارضة لها والمتعلقة بنفسها بحيث تكون نسبتها إليها نسبة العارض الى المعروض ، فيكون الحق موضوعا لذلك الحكم ، دون ما كان منتزعا منها ، بحيث تعد من شعبها وتطوراتها ، فإنها من الحقوق أيضا.
وهنا كثيرا ما يقع الاشتباه بين القسمين من الآثار في المصداق وأنه من العوارض على السلطنة أو من شعبها.
ثم الإسقاط الذي مرجعه الى العفو : عبارة عن قطع طرف التعلق عن متعلقة ، ومورده الإنسان ، ويشبهه في الأعيان الأعراض ، بناء على خروج المعرض عنه عن الملك وعوده إلى الإباحة الأصلية ، وإلّا ـ كما هو المقرر في محله من عدم الخروج به عنه كما هو المشهور ـ انحصر مورده بالحقوق المتعلقة بالإنسان ، ولو في ماله ، بناء على ما هو الحق : من أن أولوية السبق في المساجد والمدارس والخانات والرباطات والقناطر والطرق النافذة ، ونحو ذلك من الأحكام التي تنتفي بانتفاء موضوعها بالإعراض عن المحل ، وهو التزاحم الذي هو موضوع المنع والحرمة ، لا من الحقوق التي تسقط بالاعراض.
ولعلك تقف على توضيح ذلك في بيان المصاديق المشتبهة بينهما.
والنقل : هو تحويل طرف الإضافة منه الى غيره : بعوض ، أو مجانا فكل من النقل والاسقاط من عوارض السلطنة وأحكامها.
ثم الحق قد يضاف اليه تعالى ، فيكون متعلقة ما سواه من الممكن ، وسلطنته عليه من أتم مراتب السلطنة وأكملها ، لأنه سلطنة عليه بالإيجاد والربوبية ، ضرورة افتقار الممكن في تحققه الى الواجب ، لعدم الاستقلالية