__________________
ظاهرة في سراية الضمان المعاوضي الثابت على البائع إلى الثمن ـ أيضا ـ فإنه (عليه السلام) في صدر جواب سؤال السائل بقوله : «فسرق المتاع من مال من يكون؟» قال (ع) «من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته» فيكون مفاده كالنبوي من حيث الضمان ، وكون التالف مضمونا على البائع ببدله المسمى وكون تلفه موجبا لانفساخ المعاوضة ورجوع كل من العوضين الى ملك مالكه ، فان ظاهر قوله (ع) : «من مال صاحب المتاع» كونه مضمونا ببدله المسمى في الاشتراء ، فسرقته المنزلة منزلة تلفه موجبة لانفساخ المعاوضة.
وبالجملة ، فظاهر جواب الامام ـ عليه السلام ـ كون ضمان صاحب المتاع البائع له : ضمانا معاوضيا ، فقوله ـ عليه السلام ـ بعد ذلك : «فإذا أخرجه من بيته» الذي هو كناية عن إقباضه للمشتري ، فالمبتاع ـ أي المشتري ـ ضامن لحقه ، أي : حق البائع ، وهو الثمن حتى يرد اليه ماله ـ (١) لا بد أن يراد من ضمان المشتري للثمن : الضمان المعاوضي ـ أيضا ـ الذي مقتضاه : كون تلفه قبل الرد موجبا لانفساخ المعاوضة وعوده الى ملك مالكه الأصلي ، وهو المشتري كضمان البائع للمتاع قبل الإقباض واحتمال ـ كون ضمان المبتاع للثمن من قبيل ضمان اليد ، لا المعاوضي ـ بعيد غايته.
__________________
(١) قوله «حتى يرد اليه ماله» يمكن أن تكون كلمة يرد مضارع رد ، يعني ان المشتري ضامن للثمن حتى يدفعه ويوصله إلى البائع. ويمكن أن تكون مضارع ورد ، ولعله الأنسب ، يعني ان المشتري ضامن للبائع حقه وهو الثمن حتى يصل الى البائع ماله من الثمن.