بعد اختصاص الدليل به» (١).
وقال في (الحدائق) : «الثالث عشر ـ لو استأجرت شيئا فعرض له التلف : فاما أن يكون للجميع أو البعض قبل القبض أو بعده ، أو لم يعرض له التلف ـ الى أن قال : ـ الأولى ـ أن تتلف العين المستأجرة لاستيفاء المنافع منها قبل القبض ، ولا إشكال في بطلان الإجارة لأن استيفاء المنفعة أحد العوضين ، فاذا فات قبل قبضه بطل كما في البيع ، فاستيفاء المنفعة ـ هنا ـ كالقبض في البيع ، كما أن استيفاء البعض كقبض بعض المبيع» (٢).
وقال في (المسالك) ـ في شرح ما تقدم من عبارة مصنفه ـ : «المراد بالتالف المعين في عقد الإجارة استيفاء المنفعة منه ، كما يرشد اليه ظاهر العبارة ، وبطلان الإجارة ـ حينئذ ـ واضح ، لأنه أحد العوضين فاذا فات قبل قبضه بطل كالبيع ، والاستيفاء ـ ها هنا ـ للمنفعة بتمامها ، قائم مقام القبض في المبيع ..» (٣).
وقال في (التذكرة) : «مسألة ـ إذا فاتت المنفعة بالكلية حسا انفسخ العقد ولا خيار للمستأجر ، كما لو استأجر دابة معينة للركوب فماتت أو استأجر للخدمة أجيرا معينا فمات ، فان كان قبل القبض انفسخ العقد بلا خلاف نعلمه ، لان العقود عليه تلف قبل قبضه ، فأشبه ما لو تلف المبيع قبل قبضه ، وكذا إن كان عقيب القبض بلا فصل قبل مضى مدة
__________________
(١) راجع : الجزء الثاني منه : كتاب الإجارة ، بعنوان : بطلان الإجارة لو امتنع عن التسليم.
(٢) راجع منه كتاب الإجارة ، المطلب الثالث في الأحكام ، وفيه مسائل : الثالثة عشرة ..
(٣) راجع : كتاب الإجارة منه في شرائطها ـ كما عرفت آنفا.