وقال الفاضل الجواد في (شرح اللمعتين) ـ في شرح قوله : ولو طرأ المنع. فان كان قبل القبض فله الفسخ ـ ما نصه : «المنع الطارئ على المنفعة بعد العقد عليها وقبل قبضها إن كان بتلف سماوي بطلت الإجارة وليس مرادا من العبارة ، لحكمه بثبوت خيار الفسخ مع أن الثابت بالتلف هو الانفساخ لكون المنفعة بمنزلة المبيع التالف قبل القبض في الضمان ، وانفساخ العقد ـ بلا خلاف كما في التذكرة ، وظاهره نفيه بين المسلمين ، بل في (السرائر) وغيره : الإجماع عليه صريحا ، ولولاه لأشكل الحال في تعدية الحكم من البيع إلى الإجارة ، لوجود النص في الأول ، وفقدانه في الثاني ـ إلى أن قال بعد منع الدليل عليه هنا ـ فالعمدة الإجماع في المقام» (١).
وقال جدنا في (الرياض) : «ولو تلفت العين المعين في العقد استيفاء المنفعة منها قبل القبض أو بعده بلا فصل ، أو امتنع المؤجر عن التسليم مدة الإجارة بطلت الإجارة بلا خلاف في الأولين في الظاهر ، وبه صرح في (التنقيح) قيل : لفوات المتعلق ، فتكون كتلف المبيع قبل قبضه ، واستيفاء المنفعة هنا بتمامها قائم مقام القبض في المبيع ، كما أن استيفاء بعضه كقبض بعضه ، ولو لا الاتفاق على هذا الحكم لأمكن المناقشة فيه على إطلاقه ، بل مطلقا ، لمخالفته الأصل الدال على لزوم الأجرة وانتقال المنفعة إلى ملك المستأجر بمجرد العقد. فرجوع كل منهما الى مالكهما الأول مخالف للأصل ، ولا دليل عليه سوى القياس على المبيع ، وهو فاسد
__________________
(١) عرفت ـ آنفا ص ١٢٤ ـ : أن الصحيح (شرح اللمعة) لا شرح اللمعة والروضة معا ، فان الفاضل الجواد بن الشيخ محمد تقي المعروف بـ (ملا كتاب) ليس له إلا شرح اللمعة للشهيد الأول. ويؤيد ذلك ـ هنا ـ أن هذه الجملة (ولو طرأ) التي أشار إليها سيدنا المصنف ، هي نص عبارة الشهيد الأول في اللمعة في أوائل كتاب الإجارة فراجع.