إلا أن غير واحد أنكر النسبة المذكورة ـ واضطراب متنيهما ـ : فيهما إشكال من وجوه :
الأول ـ أن ظاهرها تعين الكلي في الذمة في العبدين المقبوضين بتعيينه فيهما ، مع أن تشخيص ما في الذمة في الكلي الخارجي في حيز المنع.
الثاني ـ انها صرحت بالإشاعة الموجبة لكون ملك المشتري نصفا من كل من العبدين ، ومقتضاها عدم استرداد نصف الثمن لكون المبيع مقبوضا بجملته في ضمن الكل ، فالتالف منهما ، وتلف حقه فيه من ضمانه لأنه من التلف بعد القبض ، والموجود لهما ، وحقه فيه مقبوض له موجود عنده فلا وجه لاسترداد نصف الثمن.
الثالث ـ أنها حكمت باسترداد نصف الثمن ، وهو ينافي الإشاعة وموجب لعدمها ، وعليه فيتعين حقه في الموجود من العبدين لخروج التالف عن قابلية تشخص المبيع فيه ، كبيع صاع من صبرة معينة ، فإن المبيع ينحصر في الباقي منها ، وان كان صاعا واحدا والتالف كله من البائع ، وهو مناف لذيل الخبر ، وهو قوله عليه السلام : «وكان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع» الصريح في الإشاعة وكون التالف منهما والموجود لهما.
الرابع ـ على الإشاعة ينافي رجوع التخيير بعد وجدان الآبق إلا بجعل الاختيار كالقسمة ، وهو ممنوع.
ومن ثم لم يعمل بهما أكثر المتأخرين ، حتى أن صاحب الحدائق رجع في المسألة الى ما تقتضيه القواعد بعد طرح الخبر من جهة المخالفة لها.
اللهم الا أن يتكلف في الجواب عن ذلك كله : أما عن الأول فيمنع امتناع تشخص ما في الذمة في الكلي الخارجي ـ مطلقا ـ بعد أن كان التعيين بنظر المديون فكما له التعيين في ضمن فرد ، له التعيين في