ضمن أفراد مخصوصة مدفوعة له بعنوان الوفاء مخير إياه في التعيين منها.
وأما عن الثاني ، فلتنزيل الإبهام في الإفراد المخصوصة منزلة الاشتباه أو المزج الرافع للتميّز في كونه موجبا للشكرة الموجبة للتملك بالإشاعة وعليه فنصف الآبق ، وإن تملكه المشتري وكان مقبوضا له ، إلا ان تلفه من ضمان البائع بعد أن كان الخيار في التعيين للمشتري ، إلحاقا له بتلف المبيع في مدة الخيار ، فإنه من ضمان من لا خيار له ـ وهو هنا البائع ـ
ولا يقدح الفرق بينهما بأن الخيار هنا في تشخيص المعقود عليه وهناك في لزوم أصل العقد بعد وجود المناط من عدم الاستقرار على من له الخيار ، كما صرح به هناك في (السرائر) أو تنزيله على الاباق في في الثلاثة ، فيكون من خيار الحيوان.
وبذلك ينقدح الجواب عن الثالث : من عدم منافاة استرداد نصف الثمن للإشاعة بعد ظهور الوجه فيه من كونه في ضمان البائع وان كان مقبوضا للمشتري.
وأما عن الرابع ، فرجوع التخيير بعد وجدانه مبني على ما هو الحق كما حقق في محله ـ : من كون الشركة حكمية لا حقيقية ، فلا يخرج بمزج المالين كل منهما عن ملك مالكه ، وان جرت عليه أحكام الشركة الحقيقية من جهة المزج والاشتباه. ولذا لو تميزا بعد رفع التميّز ارتفع حكمها واختص كل منهما بمالكه.
لكن مع ذلك كله : الأقوى طرح الرواية ، والعمل بما تقتضيه القاعدة : من تعيين الحق بالموجود من العبدين بعد تحقق القبض الوقائي بقبضهما ان قلنا به. وعدم استرداد شيء من الثمن وكون التالف من ملك البائع.
وفي كونه مضمونا على المشتري لعموم «على اليد» وإلحاقه بالمقبوض بالسوم ، بل لعله أقرب منه لتحقق البيع ـ هنا ـ وانطباق المبيع الكلي