لوجوب إلغاء أحد السببين المتضادين في الأثر عند اجتماعهما عن السببية ، فإن التلف أثره انفساخ العقد وحله الموجب لضمانه بالمسمى ، والإتلاف أثره الضمان بالمثل أو القيمة ، وهو مبني على بقاء العقد ولزومه فأما أن لا يكون التلف المسبب عن الإتلاف سببا للضمان بالمسمى أو لا يكون الإتلاف المسبب بالكسر للتلف سببا للضمان بالمثل والقيمة.
والتعليل له ـ أيضا ـ بعد انصراف الدليل الى التلف بنفسه بتعذر التسليم الموجب للخيار بين الفسخ فيرجع عليه بالمسمى ، والقبول فيرجع ببدله الواقعي.
عليل لأن التعذر المسبب عن التلف لم يثبت سببيته للخيار ، وان قلنا به في بيع الضال ونحوه. وخبر الضرار يدفعه ما وضعه الشارع من الضمان بالبدل الواقعي لمن أتلف مال غيره.
ويجري ما ذكرنا ـ هنا ـ من الأقوال الثلاثة ومستندها حرفا بحرف
__________________
للغاصب ، قدمه اليه تبرعا وضيافة فلم لم يلتزم في باب البيع بما التزم به في الغصب مع كون الملاك واحدا ، فكما لم يكن أكل المالك لطعامه المغصوب في ظرف جهله أداء له ، فينبغي ان يكون كذلك في قبض المبيع فإن الأداء والقبض مرجعهما الى وصول المال الى مالكه لا بما هو هو بل بما هو مال له.
وعلى كل فالأظهر فيما نحن فيه تخيير المشتري بين فسخ المعاوضة واسترجاع عوضه وذهاب المبيع من مال البائع ، وبين إمضائها وتغريم البائع بالمثل أو القيمة.
وفي الصورة الثالثة يتخير المنقول اليه بين فسخ المعاوضة والرجوع بالعوض على الناقل فيرجع الناقل ببدل العين الواقعي على من أتلفها وبين إمضائها والرجوع على المتلف بالبدل الواقعي من المثل أو القيمة.