__________________
أنه ملك لمن دعاه بذل له تبرعا فالظاهر عدم كون إتلافه باكله بمنزلة قبضه ما اشتراه منه ، بل يضمنه له البائع الغار.
وان استضعفه شيخنا في (الجواهر) حيث قال في شرح قول المصنف (وإذا تلف المبيع قبل تسليمه الى المشتري كان من مال البائع) : «والظاهر أن إتلاف المشتري بمنزلة القبض سواء كان عالما أو جاهلا للأصل السالم عن معارضة الخبر المنساق منه غير الفرض بقرينة ظهوره في إرادة الإرفاق بالمشتري ، واحتمل الشافعي عدم كونه بمنزلة القبض في الأول ، فضلا عن الثاني ، بل في (التذكرة) : هذا إذا كان المشتري عالما أما إذا كان جاهلا بأن قدم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله فالأقرب انه ليس قبضا وأنه كإتلاف البائع وهو كما ترى» انتهى.
ولكنه في كتاب الغصب قال ـ قدس سره ـ ولو غصب مأكولا ـ مثلا ـ فأطعمه المالك بان قال له : هذا ملكي وطعامي ، أو قدمه إليه ضيافة أو نحو ذلك مما يتحقق به الغرور منه ، ذو شاة فاستدعاه وذبحها مع جهل المالك ضمن الغاصب بلا خلاف ولا اشكال ، وان كان المالك المباشر للإتلاف ، ولتسلم المال الا أنه ليس تسليما تاما يتصرف به المالك تصرف الملاك في أملاكهم على انه مال له» انتهى.
هذا ولم يتضح وجه الفرق بين البابين وتضعيفه ما قربه العلامة ـ قدس سره ـ في التذكرة ـ : من عدم كون تقديم الطعام المبيع إلى المشتري المأكول له في ظرف جهله وغروره بكونه الذي اشتراه من البائع قبضا له وانه بمنزلة إتلاف البائع ، مع التزامه ـ قدس سره ـ بنظيره في غصب الطعام وأنه ليس تسليما تاما للمغصوب من حيث أن تصرف المالك باكله في ظرف جهله بكونه المغصوب منه لم يكن بما هو مال له بل بما هو