__________________
أو إتلاف متعلقة في إبطال العقد وانفساخه.
وعليه ، فيلزم كلا منهما عند إتلاف متعلقة دفع مثله أو قيمته لطرفه وأخذ العوض منه.
نعم ، لا يبعد ثبوت الخيار للطرف بين فسخ المعاوضة واعادة العوض الى ملكه ، وبين إمضائها وقبول البدل الواقعي من المثل أو القيمة ، فإنه إنما التزم بكون ما يملكه عوضا عن نفس العين التي أتلفها البائع ، ولم يكن التزامه بكونه عوضا للأعم من العين ومن بدلها الواقعي.
والحاصل : إن ما اختاره سيدنا : من الفرق بين كون الضمان المعاوضي المقتضي للانفساخ بتلف أحد العوضين قبل القبض مستفادا من النص على خلاف القاعدة ، وبين كونه على القاعدة ، وأنه على الأول خاص بالتلف وما هو بمنزلته بخلافه ـ على الثاني ـ أعني كونه على القاعدة ، فيعم الإتلاف غير واضح بل الأقوى عدم الفرق بين كونه مستفادا من النص وبين كونه على القاعدة في كونه خاصا بالتلف وما هو بمنزلته ولا يشمل صورة الإتلاف.
وعليه ، فالاتلاف : ـ تارة ـ يكون ممن انتقل المال منه ، واخرى ـ يكون ممن انتقل اليه ، وثالثة ـ يكون من الأجنبي.
ففي الصورة الأولى ، ذكرنا أنه مضمون على الناقل بالبدل الواقعي مع عدم استبعاد ثبوت الخيار للمضمون له بين فسخ المعاوضة وإعادة العوض الى ملكه وبين إمضائها ، وقبول البدل الواقعي من المتلف.
وفي الصورة الثانية ، يكون الإتلاف من المنقول اليه بمنزلة قبضه ما لم يكن مغرورا ، وأما مع الغرور كما إذا دعاه الناقل الى طعام وقدم اليه الطعام المنقول اليه ـ ولم يعلمه بأنه الذي اشتراه منه فأكله بانيا على