الخبرين الأخيرين ، فلا تكون النسبة بين القاعدتين عموما من وجه حتى يرجع في تخصيص إحديهما دون الآخر الى المرجح.
الثاني هو أن الأخبار المتقدمة ، وإن اختصت بظاهرها ـ بمعونة ذكر الزمان فيها ـ ببعض الخيارات كخيار الحيوان وخيار الشرط ، أو هما وخيار المجلس ، إن اختص بالمشتري ولو بإسقاط البائع خياره ، بناء على إطلاق الشرط عليه في الأخبار ، فلا تشمل القاعدة غيرها من أنواع الخيارات كخيار الغبن وخيار العيب ، ونحوهما مما يكون فيه على الفورية من غير اعتبار للمدة فيه.
إلا أن الأقوى تعميمها لمطلق الخيار (١) بناء على أن المناط في عدم ضمان ذي الخيار له ، وان تلف في يده ، هو تزلزل العقد بالنسبة إليه
__________________
(١) قد يقال : إن الحكم بضمان البائع ما يتلف في يد المشتري من المبيع ـ على خلاف القاعدة المستفادة من عموم قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الدال على لزوم العقد ، وعدم انفساخه بلا موجب ، ومع عدم الانفساخ لا يمكن أن يكون التلف على غير قابضه.
هذا مضافا الى خصوص رواية عقبة بن خالد عن الصادق ـ عليه السلام ـ «في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع؟ من مال من يكون؟ قال ـ عليه السلام ـ : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه». فإن الظاهر منها أن المال بعد القبض في عهدة مالكه ، ولا يضمنه غيره ، حتى يقال بالانفساخ ، والقدر المتيقن من قاعدة التلف في زمن الخيار هو خيار الحيوان والشرط ، الثابتان للمشتري حسبما يستفاد من صحيحة ابن سنان ، ورواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله