__________________
ومرسلة ابن رباط ، والنبوي المروي في (قرب الإسناد) ـ على ما ذكر في المتن.
وهذه الروايات خاصة بخيار الحيوان ، والشرط الثابت للمشتري ، والتعدي إلى سائر الخيارات ـ بل الى الخيار الثابت للبائع ـ بلا وجه ، سوى دعوى تنقيح المناط ، أو دعوى استفادة العلية من قوله ـ عليه السلام ـ : «حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري» بناء على ان المراد بصيرورة المبيع للمشتري كونه بنحو الاستقرار ، دون أصل الملك ، وان المستفاد منه أن كل من لم يستقر عليه المال لكونه ذا خيار فتلف ماله على من عليه الخيار ، وبالتلف تنفسخ المعاملة ويصير التالف قبل تلفه ـ آنا ما ـ ملك من عليه الخيار ، ثم يتلف من ماله ، نحو ما ذكرنا في التلف قبل القبض ، بلا فرق بين كون الخيار الثابت له خيار حيوان أو شرط أو مجلس أو تخلف شرط ضمني ، كخيار الغبن أو العيب أو تخلف الوصف.
والحاصل : أن التعدي عن مورد الروايات ، وهو خيار الشرط والحيوان متوقف على استفادة العلية من قوله : ـ عليه السلام ـ «حتى ينقضي الشرط» المراد به الخيار ، وان العلة في الضمان وجود الخيار لمن تلف عنده المال ، وذلك غير واضح ، بل الظاهر كون المراد من قوله ـ عليه السلام ـ «حتى ينقضي الشرط» بيان أن ضمان المال على من عليه الخيار وهو البائع إلى زمان انقضاء خيار الحيوان ، ولا اعتبار بشرط اليوم واليومين ، فقوله ـ عليه السلام ـ «حتى ينقضي الشرط» لبيان غاية ضمان البائع لموت العبد والدابة ، وهو الثلاثة أيام.
وأما دعوى كون المناط في الضمان عدم استقرار الملك بسبب مطلق الخيار ، فليس ذلك سوى الظن ، ولا يكون من تنقيح المناط القطعي