باللزوم الذي قد عرفت أنه غير مانع عن الضمان.
نعم لو فرض استمرار الخيار في المدة ، وأن رد مثل الثمن شرط في إعمال الخيار ومباشرة الفسخ على وجه يكون ذلك بجعل بالفرض في أصل العقد ، أشكل الحكم بذلك لاختصاص الخيار بالبائع واقتضاء القاعدة كونه من ضمان من لا خيار له ، وهو المشتري.
الثالث يظهر مما ذكرنا من عدم كون المقبوض لذي الخيار مضمونا عليه لو تلف في خياره : عدم الفرق بين المبيع والثمن ، لوحدة المناط المتقدم فيهما ، ضرورة أن نسبة الثمن المقبوض للبائع ، والخيار مختص به كنسبة المبيع المقبوض للمشتري إذا كان الخيار مختصا به.
وإن تأمل في التعميم من هذه الحيثية أيضا ـ بعض المحققين من المعاصرين ، نظرا الى الاقتصار فيما خالف الضوابط الشرعية على المتيقن خروجه منها ، وهو المبيع ، فلا يتعدى منه إلى الثمن.
وأنت خبير بما فيه ، لعدم وقوع لفظ المبيع في شيء من الأخبار كما وقع في النبوي المتقدم في القاعدة المتقدمة حتى يتوهم الاقتصار عليه.
ودونك في التعميم من هذه الحيثية ـ أيضا ـ ما تقدم من كلام جدنا في (الرياض) وغيره.
الرابع ـ الخيار : إما أن يكون للبائع ، أو للمشتري ، أو لهما ، أو للأجنبي ـ منفردا ـ أو له منضما إليهما ، أو إلى أحدهما ، بائعا كان أو المشتري وعلى التقادير كلها : فاما أن يكون التلف قبل القبض أو بعده.
فان كان قبل القبض كان من ضمان البائع ـ مطلقا ـ في جميع صورها السبع ، لأنه من تلف المبيع قبل قبضه الذي قد تقدم كونه مضمونا على البائع ـ مطلقا ـ حتى لو كان له خيار مختص به فإنه لا يكون من ضمان المشتري الذي لا خيار له ، لما عرفت من اختصاص قاعدة تلف المبيع