في مدة الخيار بما إذا كان بعد القبض ، لا قبله ، وان توهم كونه من تعارض القاعدتين فيه.
وأما إذا كان التلف بعد القبض فمن ضمان المشتري في جميع صورها أيضا ـ إلا إذا كان الخيار خاصا بالمشتري ، فإنه المتيقن خروجه ـ بما دل على كون التالف في مدة الخيار ممن لا خيار له ـ عن القاعدة الأولية التي مقتضاها كون التالف منه ، لأنه تلف في ملكه وهو مقبوض له.
ويلحق بهذه الصورة في الخروج عن القاعدة الأولية : ما لو كان الخيار للأجنبي ، وكان بجعل من المشتري توكيلا منه ـ منفردا كان أو منضما الى نفسه ـ لا تحكيما ، فافهم.
الخامس ـ المراد بالضمان في هذه القاعدة هو المراد منه في قاعدة تلف المبيع قبل قبضه ، بمعنى انفساخ العقد وحله ، فلا يفتقر بعد التلف الى فسخ ذي الخيار ، لتحقق الانفساخ بمجرد تحقق التلف ، فلم يبق عقد ـ حينئذ ـ حتى تكون له سلطنة على الفسخ بالخيار ، وهو واضح
هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه المسألة والله العالم
بحقائق أحكامه