فهي لأهلها مملوكة لأربابها ، ليس عليهم فيها شيء إلا الزكاة ـ إذا اجتمعت شرائطها ـ فلهم التصرف فيها بالبيع والشراء وغير ذلك من سائر النوافل ما داموا قائمين بعماراتها من غير خلاف فيه كذلك. وإذا أهملوها حتى خربت أخذها الإمام عليه السلام أو القائم مقامه ودفعها إلى من يعمرها بحصة منها : من النصف أو الثلث ـ مثلا ـ ويأخذ القبالة ويدفع منها طسقها (١) الى المالك ، والباقي في بيت مال المسلمين يصرف في مصالحهم.
أفتى بذلك جمّ غفير من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ، بل في (قاطعة اللجاج للكركي) وغيره : نسبته الى المشهور (٢). ومقتضاه البقاء على ملك أربابها ، خلافا لما عن ابني حمزة والبراج ، حيث لم يوجبا دفع الطسق لأربابها ، ومقتضاه الخروج عن ملكهم. بل صريح كلاميهما : كونها ـ حينئذ ـ للمسلمين.
واحتجا ـ على ما في المختلف ـ بصحيحة معاوية بن وهب ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل أتى خربة ، فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها ، فان عليه منها الصدقة ، فإن كانت أرض رجل قبله ، فغاب عنها وتركها ، وأخربها ، ثم جاء ـ بعد ـ يطلبها ، فإن الأرض لله عز وجل ولمن يعمرها» (٣).
__________________
(١) الطسق ـ بالفتح ـ : مكيال ، أو ما يوضع من الخراج على الجربان أو شبه ضريبة معلومة وكأنه مولد أو معرب (عن القاموس).
(٢) قال ـ في المقدمة الأولى من رسالته في أقسام الأرضين ـ : «وثانيها ـ أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال ، وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا قاموا بعمارتها ويؤخذ منهم العشر أو نصفه. على المشهور.»
(٣) مختلف الشيعة للعلامة الحلي ، كتاب الجهاد ، الفصل الخامس في الأسارى وأحكام الأرضين ، مسألة أرض من أسلم أهلها عليها طوعا ملك لهم.