وفيه : إن الرواية ـ كما ترى ـ أجنبية عن مدعاهما ظاهرة في تملك المحيي لها من دون شيء غير الزكاة عليه. وأين ذلك من كونها للمسلمين بصرف الامام عليه السلام قبالتها في مصالحهم ، فلتنزل على الموات من الأصل أو المملوكة بالاحياء ـ بناء عليه ـ فيه كما يأتي في الخاتمة.
والأحسن : الاحتجاج لهما بما روى في (المختلف) و (قاطعة اللجاج) عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : «ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها وما لم يعمر منها أخذه الإمام ، فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر».
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : «ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر أو نصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أوسق شيء ، وما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله (ص) بخيبر» (١).
والسؤال ـ وان وقع عن أرض الخراج ـ إلا أن الامام عليه السلام أجاب ـ أولا ـ عن حكم أرض من أسلم طوعا ، ثم أجاب عن (العنوة) بعده. وظاهرهما إهمال عمارتها حتى زالت لا عدم تعميرها من أصلها حتى تكون للإمام عليه السلام بقرينة الإضافة الدالة على الملكية لهم دون الامام
__________________
(١) راجع هذين الحديثين ـ في المختلف ـ المصدر الآنف ، وفي أوائل رسالة (قاطعة اللجاج) المقدمة الأولى في أقسام الأرضين.