وبقرينة كونها للمسلمين ، مع أن الموات الأصلي مملوكة لمن أحياها ، وعلى المشهور ، خلافا للحلي ـ فمنع من التصرف فيها بغير إذن أربابها مطلقا حيث قال في (السرائر) ـ بعد نقل ما عليه المشهور ـ : عن الشيخ أبي جعفر ـ «والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، فإنها تخالف الأصول والأدلة العقلية والسمعية ، فإن ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه ولا التصرف فيه بغير إذنه واختياره فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد» انتهى (١).
وهو حسن على أصله ، إلا أنه قول متروك ـ كما في الدروس ـ (٢) وغيره ، محجوج بالأخبار المتضافرة التي ادعيت شهرتها. غير أنه ليس في الخبرين المتقدمين دفع الطسق لأربابها ، بل ولا صرف ما زاد عليه من حق القبالة في مصالح المسلمين.
إلا أن بعضهم استدل على وجوب الأجرة إلى المالك بصحيحة الحلبي المتقدمة ، وفيها : «وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ، ماذا عليه؟ قال : الصدقة ، قلت : فان كان يعرف صاحبها؟ قال : فليؤد إله حقه» القاضية بعدم خروجها عن ملك صاحبها بالموت ، إلا أن مفادها كون الأرض لمن عمرها ، وإن وجب عليه دفع الأجرة لمالكها الأول ، دون توقف على تقبيل الإمام ، فلتحمل على الأحقية بها ما دام قائماً بعمارتها.
وبالجملة ، فالروايات مختلفة ، وكلمات الأصحاب في المقام متشتتة.
__________________
(١) راجع ـ من سرائر ابن إدريس ـ : كتاب الخمس ، باب أحكام الأرضين.
(٢) راجع من (الدروس للشهيد) : كتاب الخمس ، في أخريات (درس) تقسم الغنيمة بعد الحول ..