في الأول ، ولا ينتقل في الثاني مع اتحادهما في تحقيق الشركة وتجددها ، ولعله لكون الإرث مرجعه الى قيام الوارث مقام المورث ، وتنزيله منزلته. ولذا كان له ما ترك من حق ، ولا كذلك النقل بالنواقل ، فإنه من تحويل الملك من المالك الى غيره ، لا من قيام الغير مقام المالك.
وان أبيت عن ذلك ، فنقول : الفارق بينهما هو قيام الدليل على ثبوت هذا الحكم المخالف للأصول والقواعد في الانتقال القهري من الإجماع وغيره وعدم قيامه في غيره مع منع عموم يقضي بصحة النقل في كل حق إلا ما خرج ، مع أنه قد يقال : إن مرجع الشك ـ هنا ـ الى الشك في القابلية التي لا يمكن إجراؤها بالعموم ، لو فرض وجوده ـ فتأمل.
ومنها ـ النفقات. والأقرب : أن بعضها حقوق ، وبعضها أحكام.
أما نفقة الزوجة ، فهي من الحقوق ـ قطعا ـ لإطلاق الحق عليها في بعض النصوص. ولذا تقضى لو أخل بها الزوج مع تمكينه من نفسها ـ إجماعا ـ بقسميه ، ومنقوله فوق الاستفاضة ، معتضدا بدعوى غير واحد عدم الخلاف فيه ، فيسقط بالإسقاط وينقل بالنواقل وينتقل بالإرث كغيره من الديون.
وأما نفقة الأقارب من الأبوين ـ مطلقا ـ أو الأدنين منهما والأولاد ، فالأقرب إنها من الأحكام ، إذ غاية ما يستفاد من أدلتها وجوب البذل للمواساة وسد الخلة ، ولذا لا يقضيها من وجب عليه البذل لو أخل به ، وإن أثم ـ بلا خلاف ـ كما عن جماعة بل إجماعا كما عن غير واحد (١)
__________________
(١) قال المحقق في (الشرائع آخر كتاب النكاح باب القول في نفقة الأقارب «ولا تقضي نفقة الأقارب لأنها مواساة لسد الخلة فلا تستقر في الذمة». وقال سيدنا في (الرياض ـ في هذا الكتاب والباب) «وتقضى نفقتها (اي الزوجة) دون نفقتهم (أي الأقارب) بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل حكى جماعة الإجماع =