بل المتواترة معنى ـ على ثبوته للشريك ببيع شريكه حصته ، فله سلطنة انتزاع المبيع ـ قهرا ـ من المشتري بنفسه ، وهو يسقط بالإسقاط ، إجماعا من المسلمين لكونه رخصة ، لا عزيمة ، شرع إرفاقا للشفيع بدفع ضرر الشركة عن نفسه ، ولعدم كون الموجب له علة تامة ، وينتقل بالإرث على الأشهر ـ بل المشهور ـ للإجماع المحكي نصا وظاهرا ، المعتضد بالشهرة العظيمة ، وللنبوي المنجبر : «ما ترك الميت من حق فلوارثه» (١) المؤيد بعمومات أدلة الإرث ، كتابا وسنة.
وأما نقله بمعنى تحويله منه الى غيره ، فلم أعثر على من جوزه ، بل الظاهر ، اتفاقهم على عدمه ، من غير فرق بين نقله مستقلا أو منضما الى حصته.
وفي سقوطه ببيع حصته ، فللمشتري الشفعة فيه أو بقاؤه للأصل مع كون الشركة علة الحدوث دون البقاء ـ وجهان : ولعل الأول هو الأقوى.
نعم يصح الصلح المتضمن للإسقاط عليه مطلقا ، ولو من الأجنبي فيسقط بمجرده من دون حاجة الى إنشاء الإسقاط ، إلا إذا صالحه على نفس الاسقاط فيجب عليه فعله ، ولا يسقط بدونه ، ولكن ، لو تركه وأخذ بحقه ، ملكه ، وإن أثم بالترك. ومثله ما لو وقع الصلح على مجرد ترك استيفاء الحق دون نفس الحق ، فله استيفاؤه لبقاء الحق بالفرض ، وان أثم به.
اللهم إلا أن أن تدعى الملازمة بين السقوط والالتزام بعدم الاستيفاء ولكنه على عهدة مدعيها.
نعم يبقى هنا سؤال الفرق بين الانتقال القهري بالإرث والنقل الاختياري إلى الأجنبي بأحد النوافل منضما معه حصته ـ أيضا ـ كي ينتقل
__________________
(١) راجع : كتاب الرياض للسيد الطباطبائي : ج ١ فصل ٣ الخيار ، باب أن الخيار يورث.